فصل: باب السبق والرمي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: اختلاف الأئمة العلماء



.باب السبق والرمي:

واتفقوا على أن السبق والرمي مشروعان ويجوزان على العوض.
واتفقوا على أن السبق بالنصل والخف والحافر جائز.
واختلفوا في المسابقة على الأقدام بعوض.
فقال أبو حنيفة: يجوز.
وقال مالك وأحمد: لا يجوز.
وعن الشافعي كالمذهبين.
فإن كانت المسابقة على الإقدام بغير عوض فهي جائزة إجماعا.
واتفقوا على أن اللعب بالنرد حرام.
وأنه ترد الشهادة به.
واتفقوا على أن اللعب بالشطرنج حرام.
إلا ما يروي عن الإمام الشافعي في إباحته فإنه بلغني عنه أنه قال: إذا منعوا صلاتهم من النسيان وأموالهم من النقصان، وألسنتهم من الهذيان، رجوت أن يكون مداعبة بين الإخوان.
وأما الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقد ذكره في كتابه فقال: ويكره اللعب بالشطرنج لأنه لعب لا ينتفع به في أمر الدين ولا حاجة تدعوا إليه، فكان تركه أولى ولا يحرم لأنه روى اللعب به عن ابن عباس وابن الزبير وأبي هريرة، وسعيد بن المسيب، وذكر كلاما طويلا إلى أن قال: ومن لم يكثر منه لم ترد شهادته، فإن التزمه ردت شهادته لأنه من الصغائر، ففرق بين قليلها وكثيرها، وإن ترك فيه.
المروءة بأن يلعب به على الطريق أو تكلم في لعبة بما يستخف من الكلام ردت شهادته لترك المروءة.
قال الوزير: وما ذكره الشيخ أبو إسحاق عمن أباحه من المذكورين رضي الله عنهم فليس هو مما ثبت في كتابنا هذا الصحيح.

.كتاب الأيمان:

واتفقوا على أنه من حلف على يمين لزمه الوفاء بذلك إذا كان طاعة.
ثم اختلفوا هل له أن يعدل عن الوفاء بها إلى الكفارة مع القدرة على فعلها.
فقال أحمد وأبو حنيفة: لا يجوز.
وقال الشافعي: الأولى أن لا يعدل، فإن عدل جاز، ولزمته الكفرة.
وعن مالك روايتان كالمذهبين.
واتفقوا على أنه لا يجوز أن يجعل اسم الله عز وجل عرضة للأيمان يمنع من بر وصلة، فإن كان قد حلف فالأولى له أن يحنث إذا حلف على ترك البر ويكفر، ويرجع في الأيمان إلى النية، فإن لم يكن نية نظر إلى سبب اليمين وما هاجها.
واتفقوا على أن اليمين بالله منعقدة، وبجميع أسمائه الحسنى كالرحمن والرحيم والحي وغيرها وبجميع صفات ذاته سبحانه كعزة الله وجلاله.
إلا أبا حنيفة فإنه قال: استثنى علم الله فلم يره يمينا، وسيأتي ذلك فيما بعد.
ثم اختلفوا في اليمين المغموس هل لها كفارة؟
فقال أبو حنيفة ومالك في إحدى روايتيه: لا كفارة لها لأنها أعظم من أن تكفر.
وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: تكفر. واليمين المغموس هي الحلف بالله على أمر ماض معتمد الكذب فيه.
وأجمعوا على أن اليمين المنعقد هو أن يحلف بالله على أمر في المستقبل على أن يفعله أو لا يفعله، وإذا حنث وجبت عليه الكفارة.
واختلفوا فيما إذا قال: أقسم بالله، وأشهد بالله.
فقال أبو حنيفة: هي يمين وإن لم تكن له نية.
وقال مالك: متى قال: أقسم أو أقسمت، فإن قال: بالله لفظا أو نية، كان يمينا، وإن لم يتلفظ به، ولا نواه فليس بيمين.
وقال الشافعي: إذا قال: أقسم بالله ونوى به اليمين كان يمينا، وإن نوى به الإخبار فليس بيمين، وإن أطلق ولم ينو شيئا فلأصحابه وجهان: منهم من رجح كونه يمينا وهو صاحب الشامل.
ومنهم من رجع كونه ليس بيمين.
فأما إذا قال: أشهد بالله ونوى اليمين.
قال الشافعي: يكون يمينا، فأما إذا أطلق فلأصحابه خلاف كالخلاف في المسألة الأولى.
قالوا: والصحيح من مذهبه أنه إذا أطلق لم يكن يمينا.
واختلفوا فيما إذا قال: أشهد لأفعلن.
فقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه: يكون يمينا.
وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: لا يكون يمينا.
واختلفوا فيما إذا قال: وعلم الله.
فقال مالك وأحمد والشافعي: يكون يمينا.
وقال أبو حنيفة: لا يكون يمينا استحسانا.
قال الوزير: والذي أراه في هذا أن أبا حنيفة لم يكن يرتاب في أن الله عز وجل عالم بعلم، وأن العلم صفة من صفات ذاته، فإذا حلف بها حالف وحنث لزمته الكفارة، وإنما الذي أراه في مقصده لذلك أن العلم يتناول المعلومات كلها.
فإذا قال القائل: وعلم الله فيجوز أن ينصرف إلى أنه سبحانه قد علم باطن سره في صدقه في ذلك أو صريمة عزيمته في الثبات عليه مع كونه يجوز أن قد حلف بصفة الله التي هي العلم.
فلما تردد الأمر في احتمال هذا النطق بين هذين المعنين لم ير انعقاد اليمين.
قال الوزير: ثم أني بعد كلامي هذا علمت أن البزدوي وأبا زيد ذكرا نحوا منه وعللا به.
واختلفوا فيما إذا قال: وحق الله.
فقال مالك والشافعي وأحمد: يكون يمينا.
وقال أبو حنيفة: لا يكون يمينا.
واختلفوا فيما إذا قال: لعمرو الله، وايم الله.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه: هو يمين، سواء نوى به اليمين أم لم ينو.
وقال أحمد في الرواية الأخرى: أن لم يرد به اليمين لم يكن يمينا.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
واختلفوا فيما إذا حلف بالمصحف.
فقال مالك وأحمد: ينعقد يمينه فإن حنث فعليه كفارة وهو مذهب الشافعي أيضا.
قال الوزير: وقد نقل في ذلك خلاف لما ذكرناه ولكن هو ممن لا يعتد بقوله.
قال الوزير: قلت أن من خالف في هذا فإنه لا يعتد بقوله لكونه أعلم أنه ليس بقول صحيح لكن لم أعلم أني سبقت إليه حتى رأيت بعد في كتاب التمهيد لابن عبد البر هذه المسألة بعينها، وقد حكى فيها أقوال الصحابة والتابعين واختلافهم في قدر الكفارة مع اتفاقهم على إيجابها، ثم قال: ولا مخالف لهذا إلا من لا يعتد بقوله، وذكر كلاما كثيرا على عادته في البسط، وأشار إلى توهين المخالفين لذلك بما هو مسطور في كتابه لمن أثر الوقوف عليه والحمد لله على التوفيق.
واختلف مالك وأحمد في قدر الكفارة إذا حنث وكان قد حلف بالمصحف.
فقال مالك: كفارة واحدة وهو مذهب الشافعي.
وعن أحمد روايتان، أحدهما: كمذهب مالك في إيجاب كفارة واحدة، والأخرى: يلزمه بكل آية منه كفارة.
واختلفوا فيما إذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم.
فقال أحمد: تنعقد يمينه، وإن حنث فعليه كفارة.
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا تنعقد يمينه.
واختلفوا في يمين الكافر هل تنعقد؟
فقال أبو حنيفة ومالك: لا تنعقد يمينه سواء حنث حال كفره أو بعد إسلامه، ولا يصح منه كفارة.
وقال أحمد والشافعي: تنعقد يمينه وتلزمه الكفارة بالحنث فيهما في الموضوعين.
واتفقوا على أن الكفارة تجب عند الحنث في اليمين على أي وجه كان من كونه طاعة أو معصية أو مباحا.
واختلفوا في موضع الكفارة هل يتقدم الحنث أو يكون بعده؟
فقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا بعد الحنث بكل حال.
وقال الشافعي: يجوز تقديمها على الحنث متى كان مباحا.
وعن مالك روايتان، أحدهما: يجوز تقديمها قبل الحنث وهو مذهب أحمد، والأخرى: لا يجوز فإن كفر قبل الحنث فهل بين ما كفر به من الصيام والإطعام والعتق فرق أم لا؟
فقال أحمد ومالك: لا فرق بين ذلك كله.
وقال الشافعي: لا يجوز تقديم التكفير بالصيام ويجوز ما عداه.
واختلفوا في لغو اليمين.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايات عنه: لغو اليمين أن يحلف بالله على أمر يظنه على ما حلف عليه ثم يتبين أنه بخلافه سواء قصده أو لم يقصده، فسبق على لسانه.
إلا أن أبا حنيفة قال: يجوز أن يكون في الماضي وفي الحال.
وكذلك قال مالك وقال أحمد: هو في الماضي فحسب.
وأجمعوا، أعني ثلاثتهم، على أنه لا إثم فيها ولا كفارة.
وعن مالك: أن لغو اليمين هو أن يقول: لا والله، وبلى والله، على وجه المحاورة من غير قصد إلى عقدها.
وقال الشافعي: لغو اليمين ما لم يعقده، فإن عقده فليس بلغو، وإنما يتصور اللغة عنده في مثل قول الرجل: لا والله، وبلى والله عند المحاورة والغضب واللجاج من غير قصد، سواء كانت على الماضي أو المستقبل وهي الرواية الثانية عن أحمد: ففائدة الخلاف بين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في روايته الأولى أنه إذا جرى على لسانه يمين على فعل مستقبل فإنها تنعقد على مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه، وإن حنث فيها وجبت الكفارة، وعلى المذهب الآخر لا تنعقد.
واختلفوا فيما إذا حلف ليتزوجن على امرأته.
فقال مالك وأحمد: لا يبر حتى يأتي بشرطين: أن يتزوج بمن يشتبه أن تكون نظيرة له، والأخرى: أن يدخل بها.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يبر بمجرد العقد فقط.
واختلفوا فيما إذا قال: والله لا شربت لزيد الماء، يقصد به قطع المنة.
فقال أحمد ومالك: متى انتفع بشيء من ماله بأكل أو شرب أو عارية أو ركوب أو غير ذلك، حنث.
يذهبان في ذلك إلى ما يفهم من هذا النطق من قطع المنة.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يحنث إلا بما تناوله ونطقه من شرب الماء فقط.
واختلفوا فيما إذا حلف لا يسكن هذه الدار، وهو ساكنها، فخرج منها بنفسه دون رحلة وأهله.
فقال أحمد ومالك وأبو حنيفة: لا يبر حتى يخرج بنفسه ورحله وأهله.
وقال الشافعي: يبر إذا خرج بنفسه.
واختلفوا فيما إذا حلف لا يدخل دار فقام على سطحها أو حائطها أو دخل إلى بيت فيها شارع إلى الطريق، فإنه يحنث عند أبي حنيفة وأحمد ومالك.
وقال الشافعي: لا يحنث إلا أن يدخل شيئا من عرصاتها، فإن رقا على سطحها من غيرها ولم ينزل إليها لا يحنث.
ولأصحابه في تخصيص هذا النطق بالسطح المتحجر وجهان.
واختلفوا فيما إذا حلف لا أدخل دار زيد هذه فباعها زيد، فدخلها الحالف.
فقال الشافعي ومالك وأحمد: متى دخلها حنث، وإن كانت خرجت عن ملك زيد.
وقال أبو حنيفة: لا يحنث إذا دخلها بعد انتقالها من ملك زيد.
واختلفوا فيما إذا حلف لا يكلم هذا الصبي، فصار شيخا، ولا آكل هذا الحمل فصار كبشا، ولا آكل هذا البسر فصار رطبا، أو هذا الرطب فصار تمرا، أو هذا التمر فصار حلواً، ولا أدخل هذه الدار فصارت ساحة.
فقال أبو حنيفة: لا يحنث في البسر والرطب، ويحنث فيما عدا ذلك.
وللشافعية في ذلك وجهان.
وقال مالك وأحمد: يحنث إذا فعل ذلك في الجميع.
واختلفوا فيما إذا حلف لا يدخل بيتا فدخل المسجد والحمام.
فقال أحمد وحده: يحنث.
وقال الباقون: لا يحنث.
واختلفوا فيما إذا حلف لا يسكن بيتا، فسكن بيتا من جلود أو شعر أو خيمة.
فقال أبو حنيفة: إذا كان من أهل الأمصار فإنه لا يحنث، وإن كان من أهل البادية حنث.
ولم نجد عن مالك فيها قولا إلا أن أصوله تقتضي حصول الحنث.
وقال الشافعي في المنصوص عنه، وأحمد: يحنث إذا لم تكن له نية قرويا كان أو بدويا.
وقد ذكر بعض أصحاب الشافعي فقال: إن كان من أهل البادية حنث، وإن كان قرويا فثلاثة أوجه، أحدها: يحنث، والثاني: لا يحنث، والثالث: إن كانت قريته قرية من البدو ونظر فوقها حنث، وإلا فلا.
واختلفوا فيما إذا حلف أن لا يفعل شيئا فأمره غيره ففعله.
فقال أبو حنيفة: يحنث في الطلاق والنكاح، ولا يحنث في البيع والإجارة إلا أن يكون أميرا، أو ممن لم يجر عادته أن يتولى ذلك بنفسه، فإنه يحنث على الإطلاق.
وقال مالك: إن لم ينو تولية ذلك بنفسه فليس يحنث بأي فعل كان، سواء كان مما يصح فيه النيابة أو لا يصح.
وقال الشافعي: إن كان سلطانا أو كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه، أو كان له نية في ذلك حنث وإن كان سوقه: لم يحنث.
وقال أحمد: يحنث على الإطلاق.
واختلفوا فيما إذا حلف ليقضينه دينه في غد، فقضاه قبله.
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يحنث.
وقال الشافعي: يحنث.
واختلفوا فيما إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز في غد فأهريق قبل الغد.
فقال أبو حنيفة: يسقط يمينه ولا يحنث.
وقال أحمد: يحنث.
وقال مالك والشافعي: إن تلف الماء قبل الغد بغير اختياره لم يحنث.
واختلفوا فيما إذا فعل المحلوف عليه ناسيا، وكان اليمين أن لا يفعله مطلقا من غير تقييد.
فقال مالك وأبو حنيفة: يحنث بإطلاقه، سواء كانت اليمين بالله أو بالظهار أو بالطلاق أو بالعتاق.
وقال الشافعي في إحدى قوليه: لا يحنث وهو أظهرهما.
واختار القفال أن الطلاق يقع، والحنث لا يحصل.
وعن أحمد روايتان، إحداهما: إن كانت اليمين بالله أو بالظهار أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا لم يحنث وإن كان بالطلاق والعتاق حنث.
والرواية الثانية: أنه يحنث في الجميع.
والرواية الثالثة: لا يحنث في الجميع.
واختلفوا في يمين المكره.
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا ينعقد.
وقال أبو حنيفة: ينعقد.
واتفقوا على أنه إذا حلف لا أكلم فلانا حينا، ونوى شيئا معينا أنه ما نواه.
واختلف فيما إذا حلف بذلك ولم ينوه.
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يكلمه ستة أشهر.
وقال مالك: سنة.
وقال الشافعي: ساعة، هكذا من ذكر مذهبه.
وروي عن الشافعي أنه قال: لو حلف ليقضينه دينه إلى حين، فليس بمعلوم لأنه يقع على مدة الدنيا على يوم إلى آخره. كما ذكره صاحب الشامل.
واتفقوا على أنه إذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فخرجت ونوى شيئا معينا فهو على ما نواه، فإن حلف بذلك ولم ينو شيئا، أو قال: أنت طالق إن خرجت، إلا أن آذن لك أو حتى آذن لك.
فقال أبو حنيفة: إن قال لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فالإذن في كل مرة لابد منه.
وإن قال: إلا أن آذن لك، أو حتى آذن لك، أو إلى أن آذن لك، كفى مرة واحدة.
وقال مالك والشافعي: الخروج الأول يحتاج إلى الإذن، وسواء قال: بغير إذني أو إلى أن آذن لك، أو حتى آذن لك، ولا يفتقر إلى إذن بعده في كل مرة، هذا نصهما.
وقال أحمد: يحتاج إلى إذن كل مرة، وسواء قال حتى آذن، أو إلى أن آذن لك.
واختلفوا فيما إذا حلف لا يأكل اللحم فأكل السمك.
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يحنث.
وقال مالك وأحمد: يحنث.
واختلفوا فيما إذا حلف لا يأكل الرؤوس، وأطلق، ولم ينو شيئا بعينه، ولا وجد سبب يستدل به على النية.
فقال مالك وأحمد: يحمل على جميع ما يسمى رأسا حقيقة في وضع اللغة وعرفها من الأنعام والطيور والسمك والحيتان.
وقال أبو حنيفة: يحمل على رؤوس البقر والغنم خاصة.
وقال الشافعي: يحمل على رؤوس البقر والإبل والغنم.
واختلفوا فيما إذا قال: لا أكلم فلانا فكاتبه أو أرسل إليه رسولا.
فقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا يحنث.
وقال مالك: يحنث في المكاتبة.
وفي الرسالة ولإشارة روايتان.
وقال الشافعي في القديم: يحنث.
واختلفوا فيما إذا حلف ليضربنه مائة سوط، فضربه بضغث فيه مائة شمراخ، فهل يبر؟
فقال مالك وأحمد: لا يبر، وإن علم أن جميعه قد أصابه.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يبر.
وعن أحمد ما يدل على أنه يبر.
واختلفوا فيما لو وحلف لا يهب لفلان هبة فتصدق عليه بصدقة.
فقال مالك وأحمد والشافعي: يحنث.
إلا أن مالكا اشترط أن يكون على وجه المنفعة أو المن.
وقال أبو حنيفة: لا يحنث.
واختلفوا فيما إذا حلف أنه ليس مال وله ديون.
فقال أبو حنيفة: لا يحنث.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: يحنث.
واختلفوا فيما إذا خلف لا يأكل فاكهة، فأكل الرطب والرمان والعنب.
فقال أبو حنيفة وحده: لا يحنث.
وقال الباقون: يحنث.
واختلفوا فيما إذا حلف لا يأكل أدما فأكل اللحم أو الخبز أو البيض.
فقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بأكل ما يصنع به.
وقال أحمد ومالك والشافعي: يحنث بأكل ما قدمنا ذكره.
واختلفوا فيما إذا حلف لا يشم البنفسج، فشم دهنه.
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يحنث.
وقال الشافعي: لا يحنث.
واختلفوا فيما إذا حلف لا يستخدم هذا العبد فخدمه من غير أن يستخدمه وهو ساكت لا ينهاه عن خدمته.
فقال أبو حنيفة: إن لم يستحق منه الخدمة قبل اليمين فخدمه بغير أمره لم يحنث.
وإن كان اليمين على خادم قد استخدمه قبل اليمين فلم يجدد أمره بشيء من الخدمة، وبقي على الخدمة له حنث.
وقال الشافعي: لا يحنث في عبد غيره، وفي عبد نفسه وجهان لأصحابه.
وقال أحمد ومالك: يحنث سواء كان استخدمه قبل ذلك أو لم يكن يستخدمه، وسواء كان عنده أو عند غيره.
واختلفوا فيما إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن.
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يحنث سواء قرأ في صلاة أو غيرها.
وقال أبو حنيفة: إن قرأ في الصلاة لم يحنث، وإن قرأ في غير الصلاة حنث.
واختلفوا فيما إذا حلف لا يدخل دارا وهو فيها فاستدام المقام.
فقال أبو حنيفة: لا يحنث.
وعن الشافعي قولان.
وقال مالك وأحمد: يحنث.
واختلفوا فيما إذا قال: والله لا أدخل على فلان بيتا، فأدخل فلان عليه واستدام المقام عليه.
فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا يحنث.
وقال مالك والشافعي في القول الآخر وأحمد: يحنث.
واختلفوا فيما إذا حلف لا يسكن مع فلان في دار بعينها، فاقتسمها وجعلا بينهما حائطا، وجعل كل واحد له بابا وعلقا وسكن كل واحد منهما في خير.
فقال مالك: يحنث.
وقال أحمد والشافعي: لا يحنث.
وعن أبو حنيفة روايتان، إحداهما: يحنث، والآخر: كمذهب الجماعة في أنه لا يحنث.
واختلفوا فيما إذا قال: مماليكي أو عبيدي أحرار.
فقال أبو حنيفة: يدخل في المدبر وأم الولد.
وأما المكاتب فلا يدخل فيه إلا بنية.
وأما الشقص فلا يدخل أصلا.
وقال الطحاوي: يدخل الكل فيه.
وقال مالك: يدخل في ذلك العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد والشقص.
وقال الشافعي: يدخل فيهم العبد والمدبر وأم الولد.
وعنده في المكاتب قولان، أصحهما عند أصحابه: لا يدخل في الطلاق.
وقال أحمد: يدخل فيهم العبد والمدبر والمكاتب وأم الولد والشقص.
وعنه رواية أخرى: أنه لا يدخل الشقص إلا بنية.
واتفقوا على أنه إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل مدينا أنه يحنث.